الوثائق المطلوبة لاكتساب الجنسية التونسية بموجب فصل القانون (الفصل 14 من مجلة الجنسية التونسية)
• تصريح محرر على ورق متنبر قيمته 3 دنانير في نظيرين معرّف بإمضاء صاحبه ومعيّن به مقره المختار.
• مطلب باسم السيد وزير العدل و حقوق الانسان
• مضمون من رسم الولادة الأصلي للطالب في نظيرين ( مترجم إلى اللغة العربية عند الإقتضاء.
• صورة مطابقة للأصل من عقد الزواج (تحميل المطلب)
• شهادة إقامة مسلمة من طرف الأمن الوطني تفيد ان الطالب يقيم بالجمهورية التونسية منذ أكثر من عاميـن ( شهادة في إقامة منقضية ) .
• شهادة في جنسية الزوج ومضمون من رسم ولادته
الدائــرة الفرعية للتراتيــب
المقاهي وقاعات الشاي والمشارب :
- تخضع مثل هذه الرخص إلى كراس شروط يضبط شروط إستغلال هذه المحلات وذلك في إطار إحكام تنفيذ مقتضيات المنشور عدد 26 بتاريخ 23 أوت 2006 المتعلق بتوضيح الإجراءات المتعلقة باستغلال المقاهي من الصنف الأول.
- الاجراءات العملية:
يقوم باعث المشروع بايداعملفه الشخصي المتعلق باستغلال المقاهي من الصنف الأول لدى القباضة المالية بمكان انتصاب المشروع ، وفي صورته استيفاء الشروط اللازمةيتولى قابض المالية ( المكلف بمهمة المخاطب الوحيد ) توجيه نسخة من جذر وصل الايداع الى السيد الوالي حيث يتم بناء على ذلك مد الجهات المعنية بنسخة من ذلك ( رؤساء الاقاليم او المناطق للامن والحرس الوطنيين ، حسب الحالة ، و الادارة الجهوية للصحة العمومية و البلدية او المعتمدية المعنية و الحماية المدنية).
قاعــات الألعــاب :
-تخضع هذه المطالب لكراس يضبط شروط إستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم والمتمثلة في توفير الألعاب الترفيهية اليدوية أو الكهربائية او الإعلامية ويضبط فيها الاحكام العامة والشروط المتعلقة بالإستغلال والشروط المتعلقة بالمحل.
طلب إكتساب الجنسية التونسية بالتجنس :
ترد ملفات في الغرض من قبل وزارة العدل وذلك لتعميرها بالبيانات الخاصة بطالبي اكتساب الجنسية.
الكتبة العموميون :
ايداع ملف طالب الرخصة لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر المعني بالأمر مرفوقة بالوثائق التالية :
- مطلب باسم السيد الوالي مع ذكر عنوان المحل بالتدقيق.
- بطاقة عدد 03
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- التصريح بالدخل للسنة ما قبل السنة المفتوحة.
- شهادة مدرسية تثبت المستوى التعليمي ( 3 ثانوي نظام قديم او التاسعة اساسي نظام جديد على الاقل).
رخص بيع التبغ والوقيد :
يودع الملف لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر المعني بالأمر مرفوقة بالوثائق التالية:
- مطلب باسم السيد الوالي مع ذكر عنوان المحل بالتدقيق
- بطاقة عدد 03
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- التصريح بالدخل للسنة ما قبل السنة المفتوحة
- بطاقة معاق ( إن كان الطالب يحمل إعاقة )
رخص مسك بندقية صيد :
1- مطلب للحصول على رخصة مسك بندقية صيدلأول مرة :
يودع الملف لدى الجهة الأمنية الراجع لها بالنظر المعني بالأمر ( حرس أو امن ) ويوجه للسيد الوالي مرفوقا بالوثائق التالية :
- مطلب باسم السيد وزير الداخلية
- بطاقة عدد 03
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- تصريح على الشرف في عدم امتلاك أي سلاح معرف بالإمضاء في البلدية
- وثائق ذات صبغة امنية وادارية.
2- مطلب للحصول على رخصة مسك بندقية صيد تنازل
نفس الوثائق المطلوبة ونفس الإجراءات مرفوق بتنازل لصاحب الرخصة ونسخة من رخصة مسك الأصلية وشهادة طبية في صورة عجز المتنازل بدنية او ذهنيا .
3- مطلب للحصول على رخصة مسك بندقية صيد ارث :
نفس الوثائق المطلوبة ونفس الإجراءات مرفوق بتنازلات جميع الورثة المذكورين بحجة الوفاة لصاحب الرخصة الأصلية .
4- تجديد رخصة حمل بندقية:
يتم توجيه مطالب تجديد رخصة حمل بندقية صيد إلى المصالح الامنية ذات النظر الذين يحيلونها بدورهم مشفوعة برأيهم إلى السيد الوالي المختص ترابيا .
المشروبات الكحولية :
عملا بمنشور السيد وزير الداخلية عدد 10 بتاريخ 31 جانفي 1994 والمتضمن وجوب إحالة الملفات المتعلقة بإسناد رخص المقاهي من الصنفين الثاني والثالث ورخص مناولة المشروبات الكحولية مع الطعام ورخص تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل ( صنفي التفصيل والجملة) بعد درسها محليا وجهويا إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية وذلك بعد إبداء رأي كل السلط المعنية.
حراسة المؤسسات :
تعنى رخص هذه المطالب بإسداء خدمات تهدف إلى مراقبة وحراسة المنقولات او العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات، ونقل العملة والمجوهرات و المعادن الثمينة وحراستها عند الشحن والتفريغ وإلى غاية تسليمها الفعلي و حماية السلامة البدنية للأشخاص و يتم إيداع الملف لدى الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مقر طالب الرخصة ( مركز امن أو حرس وطنيين ).
تتم إحالته بعد ذلك إلى السيد الوالي عن طريق التسلسل الإداري لإبداء الرأي و وإحالته إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
* إيداع الملفات لدى معتمد الجهة المعنية أو المخاطب الوحيد .
تأسيــس جمعيــة
كيف تِؤسس جمعية :
تعتبر حرية تكوين الأحزاب والجمعيات من بين الإصلاحات السياسية والاجتماعية الهامة والرامية إلى تحقيق أهداف الثورة في مجال الحريات العامة وذلك بتدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفي هذا الصدد سبق ان صدر مرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات والذي يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها.
وبناء عليه فإن لكل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي مقيم في تونس الحق في تأسيس جمعية أو الانتماء إليها ما لم يقل عمره عن ستة عشرة سنة (16) وأصبح تأسيس الجمعيات يخضع إلى نظام التصريح.
وعلى الراغبين في تكوين جمعية أو يرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يتضمن الوثائق التالية :
أ – تصريحا ينص على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت.
ب – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء ونسخة من شهادة الإقامة في ما يخص الأجانب.
ج – نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم ويجب أن يتضمن النظام المذكور على جملة من البيانات المشار إليها بالمرسوم المذكور.
تكليف عدل منفذ لتحرير محضر في نظيرين ينص على التثبت من البيانات المنصوص عليها بالنظام الأساسي وعند تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ يتولى من يمثل الجمعية في أجل سبعة (7) أيام إيداع الإعلان عن تأسيس الجمعية بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وتنشر هذه الأخيرة الإعلان في اجل خمسة عشر (15) يوما انطلاقا يوم إيداعه.
مع الملاحظ أنه يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في اجل ثلاثين يوما من إرسال المكتوب المشار إليه أعلاه بلوغا .
كما تجدر الإشارة أنه منذ تاريخ صدور المرسوم المذكور تأسست بولاية سوسة إلى يومنا هذا 601 جمعية تحصلت على التأشيرة من الكاتب العام للحكومة وتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتم تصنيفها كما يلي :
• إسعافية وخيرية واجتماعية : 132
• تنموية : 66
• ثقافية وفنية : 161
• رياضية : 85
• ذات صبغة عامة : 68
• علمية : 57
• وداديـة : 23
• الفـروع : 7
• التنسيقات بين الجمعيات : 2
هــذا وقد شاركت العديد من الجمعيات المدنية بدائرة الولاية في عدة أنشطة اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال معاضدة مجهود الهياكل الجهوية والمحلية للمصالح العمومية والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالجهة.